الشيخ الأنصاري

162

كتاب الزكاة

[ أنه قد زاد على الحول يوم ، ولا في آخر الشهر ] ( 1 ) أنه قد زاد على الحول شهر ، كما أنه لا يلزم من صدق مضي عشرة أيام مسامحة بمجرد دخول العاشر أن يصدق في آخر ذلك اليوم أنه عشرة أيام ونصف مثلا ، فما دل على وجوب زكاة المال في سنة ، مثل قوله عليه السلام - في صحيحة ابن يقطين ، بعد السؤال عن المال إذا لم يعمل به ، ولم يقلب - : " قال نلزمه زكاته في كل سنة " ( 2 ) وغير ذلك باق ( 3 ) على معناه الحقيقي ، وأن بالدخول في الثاني عشر تجب زكاة السنة التي هي عبارة عن الكاملة ، فقد أعطى زكاة اثني عشر شهرا في أول الثاني عشر . نعم لو بنينا ( 4 ) على التصرف في لفظ الحول بالحقيقة الشرعية أو المجاز ، فالظاهر أنه لا بد من جعل الثاني عشر من الحول الثاني إما مطلقا أو باستثناء جزء منه بناء على أن الجزء الأول شطر للحول الأول لا شرط . ومما يدل على ما ذكرنا من أن الشهر الثاني عشر معدود من الحول الأول ، ما تقدم في مصححة أبي بصير ( 5 ) من أمر الإمام عليه السلام بزكاة السنة اللاحقة في الشهر الذي كان يزكي فيه في السابقة ( 6 ) ، وقوله في صحيحة ابن يقطين : " عن المال الذي لا يعمل به ( 7 ) ولا يقلب ؟ قال : يلزمه الزكاة في كل سنة " ( 8 ) وقوله عليه السلام - في الصحيحة المروية في ( 9 ) العلل - : " أنه يأخذ الفقير - وعنده قوت

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين لم ترد في " ع " . ( 2 ) الوسائل 6 : 113 الباب 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول ، وفيه : تلزمه الزكاة في كل سنة . ( 3 ) ليس في " ج " و " ع " : باق . ( 4 ) في " ف " و " ج " و " ع " : بني . ( 5 ) تقدمت الإشارة إليه في الصفحة 159 . ( 6 ) الوسائل 6 : 209 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 7 ) في " ف " : أنه يعمل به . وما أثبتناه من " ج " والمصدر . ( 8 ) الوسائل 6 : 113 الباب 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول . ( 9 ) في " م " : عن .